7520- قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ. كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَعَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسِبُهُ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: وَفِى الإِبِلِ فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِىُّ - قَالَ - وَفِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَ مِنَ الْغَنَمِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ - قَالَ - فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ - يَعْنِى عَلَى التِّسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَذَكَرَ بَاقِىَ الْحَدِيثِ لَيْسَ فِيهِ مَا فِى رِوَايَةِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ مِنَ الاِسْتِئْنَافِ وَفِيهِ وَفِى كَثِيرٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ فِى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الْقَوْلِ بِهِ لِمُخَالَفَةِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ الأَعْوَرِ عَنْ عَلِىٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الرِّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَعَنْ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِى الصَّدَقَاتِ فِى ذَلِكَ. كَذَلِكَ رِوَايَةُ مِنْ رَوَى عَنْهُ الاِسْتِئْنَافِ مُخَالَفَةٌ لِتِلْكَ الرِّوَايَاتِ الْمَشْهُورَةِ مَعَ مَا فِى نَفْسِهَا مِنَ الاِخْتِلاَفِ وَالْغَلَطِ وَطَعْنِ أَئِمَّةِ أَهْلِ النَّقْلِ فِيهَا فَوَجَبَ تَرْكُهَا وَالْمَصِيرُ إِلَى مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.