7521- وَأَمَّا الأَثَرُ الَّذِى ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ فِى الْمَرَاسِيلِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ قَالَ حَمَّادٌ قُلْتُ: لِقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ خُذْ لِى كِتَابَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَأَعْطَانِى كِتَابًا أَخْبَرَ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَتَبَهُ لِجَدِّهِ فَقَرَأْتُهُ فَكَانَ فِيهِ ذِكْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْ فَرَائِضِ الإِبِلِ فَقَصَّ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعُدَّ فِى كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةً ، وَمَا فَضَلَ فَإِنَّهُ يُعَادُ إِلَى أَوَّلِ فَرِيضَةِ الإِبِلِ ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ فَفِيهِ الْغَنَمُ فِى كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ لَيْسَ فِيهَا ذَكَرٌ ، وَلاَ هَرِمَةٌ ، وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ. فَهَذَا فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ السُّلَيْمَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْفَسَوِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِىٍّ اللُّؤْلُؤِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ فَذَكَرَهُ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ أَخَذَهُ عَنْ كِتَابٍ لاَ عَنْ سَمَاعٍ ، وَكَذَلِكَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخَذَهُ عَنْ كِتَابٍ لاَ عَنْ سَمَاعٍ. وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَإِنْ كَانَا مِنَ الثِّقَاتِ فَرِوَايَتُهُمَا هَذِهِ بِخِلاَفِ رِوَايَةِ الْحُفَّاظِ عَنْ كِتَابِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَغَيْرِهِ. {ج} وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ سَاءَ حَفِظُهُ فِى آخِرِ عُمْرِهِ.
فَالْحُفَّاظُ لاَ يَحْتَجُّونَ بِمَا يُخَالِفُ فِيهِ وَيَتَجَنَّبُونَ مَا يتَفَرَّدَ بِهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ خَاصَّةً وَأَمْثَالِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ جَمَعَ الأَمْرَيْنِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الاِنْقِطَاعِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِىٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمَدِينِىِّ قَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ - هُوَ الْقَطَّانُ - حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ لَيْسَ بِذَاكَ ، ثُمَّ قَالَ يَحْيَى: إِنْ كَانَ مَا حَدَّثَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ حَقًّا فَلَيْسَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ بِشَىْءٍ وَلَكِنْ حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنِ الشُّيُوخِ عَنْ ثَابِتٍ وَهَذَا الضَّرْبُ - يَعْنِى - أَنَّهُ ثَبَتٌ فِيهَا . أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ ضَاعَ كِتَابُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ فَكَانَ يُحَدِّثُهُمْ عَنْ حِفْظِهِ فَهَذِهِ قِصَّتُهُ. أَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: اسْتَعَارَ مِنِّى حَجَّاجٌ الأَحْوَلُ كِتَابَ قَيْسٍ فَذَهَبَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ: ضَاعَ.