فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال النووي في المجموع ، باب العقيقة:
يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه , قال أصحابنا: ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبا , فإن لم يفعل ففضة , سواء فيه الذكر والأنثى , هكذا قاله أصحابنا , واستدلوا بحديث رواه مالك والبيهقي وغيرهما مرسلا عن محمد بن علي بن الحسين قال:"وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة". ورواه البيهقي مرفوعا من رواية علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تتصدق بزنة شعر الحسين فضة . وفي إسناده ضعف , وفي رواية أخرى ضعيفة: تصدقوا بزنته فضة فكان وزنه درهما أو بعض درهم .
وجاء في مطالب أولي النهى:
( ويحلق فيه ) أي: السابع ( رأس مولود ذكر ويتصدق بوزنه ورقا ) لحديث سمرة بن جندب مرفوعا:"كل غلام رهينته بعقيقته تذبح يوم سابعه , ويسمى ويحلق رأسه"رواه الأثرم وأبو داود . وعن أبي هريرة مثله , قال: إسناده جيد . وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة لما ولدت الحسن:"احلقي رأسه , وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوقاص"يعني: أهل الصفة .
وقال ابن قدامة في المغني:
فصل: ويستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع , ويسمى ; لحديث سمرة . وإن تصدق بزنة شعره فضة فحسن ; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة , لما ولدت الحسن: احلقي رأسه , وتصدقي بزنة شعره فضة على المساكين والأفاوض . يعني أهل الصفة . رواه الإمام أحمد . وروى سعيد , في سننه , عن محمد بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش , وأنه تصدق بوزن شعورهما ورقا , وأن فاطمة كانت إذا ولدت ولدا , حلقت شعره , وتصدقت بوزنه ورقا .
للفائدة انظر هذا الموضوع
رابط الموضوع
عبد الله زقيل