فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 495

مناسكُ الصبيانِ[ 2 ]

توقفنا في الحلقة الماضية عند علامات البلوغ ونكمل ما وقفنا عليه من هذه الأحكام .

-في أعمال الحج:

مسألة:

في عقد الإحرام:

اتفق أهل العلم ممن قال بمشروعية الحج بالصبي على وجوب عقد الإحرام في بداية دخوله بالنسك ، مثله مثل غيره من البالغين .

مسألة:

في كيفية عقد إحرام الصبي:

فرق أهل العلم بين أن يكون الصبي مميزا أو غير مميز .

1 -في إحرام المميز:

وقد اختلف أهل العلم في حقيقة التميز على قولين:

القول الأول: أن المميز هو الذي يفهم الخطاب ، قال النووي في المجموع (7/28) : الصواب في حقيقة الصبي المميز أنه الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ونحو ذلك ، ولا ينضبط ذلك بسن مخصوص ، بل يختلف باختلاف الأفهام .ا.هـ.

وهذا مذهب المالكية وصوبه المرداوي في الإنصاف (3/19) .

القول الثاني: أن المميز من بلغ سبعا ، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ... الحديث .

رواه أحمد ، وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند (6689) . وهذا الرأي عند جمهور الحنابلة .

وإحرام المميز يكون على فرعين:

1 -في إحرامه بإذن الولي:

إذا كان الطفل مميزا فإنه يحرم بنفسه ، بإذن وليه ويصح إحرامه في قول عامة أهل العلم .

2 -في إحرامه بغير إذن وليه:

أما حكم إحرام الصبي بغير إذن وليه فيه قولان ، والصحيح أن إحرامه ينعقد بدون إذن الولي لأن له قصدا صحيحا فصح منه .

2 -في إحرام غير المميز:

الفرع الأول:

عقد الولي للإحرام عنه .

اتفق أهل العلم ممن قال بصحة الحج بالصبي على أن الصبي غير المميز لا ينعقد إحرامه بنفسه وإنما يحرم عنه وليه .

الفرع الثاني:

عقد الولي للإحرام في غيبة الصبي .

نقل النووي لأصحابه الشافعية وجهين في ذلك ، والصحيح أنه لا يشترط ، لأن المقصود نية الولي ، وذلك يصح ويوجد في غيبة الولي .

الفرع الثالث:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت