فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
السؤال:
أنا ضابط بالجيش وكنت على جهل عظيم بالكثير من الأمور الشرعية والآن أرسلونى منذ عامين تقريبا للدراسة بالخارج فأكرمنى الله تعالى بالمعرفة أود معرفة الآتي:
-لا يجوز لي ان أطلق لحيتي واذا قلت لهم اقيلوني سيطلبوا منى تكلفة هذه الدراسة وأنا لا امتلكها طبعا بالإضافة إلى المضايقات الأخرى .
الجواب:
اعلم أخي أن حلق اللحية محرم ، لما ورد من نصوص صريحة صحيحة في ذلك فمنها:
-من قول النبي صلى الله عليه وسلم:
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ ، وَأَوْفُوا اللِّحَى". متفق عليه .
وجاء في رواية عند البخاري: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ .
-من فعله صلى الله عليه وسلم:
كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيف شعر اللحية ـ رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي أخرى كث اللحية والمعنى واحد .
وحكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض ، واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق .
وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال .
-حديث لا يثبت في الأخذ من اللحية:
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُولِهَا . رواه الترمذي (2762) .
قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ .