فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 495

ما حكم أمر غير المسلمين بلبس لباس معين يميزهم عن المسلمين؟

الأخ عبد الجبار .

ذكر الإمام ابن القيم نص الشروط العمرية في كتابه القيم"أحكام أهل الذمة" (3/1159) ، ثم شرح الشروط العمرية شرحا مفصلا في ستة فصول (3/1167) .

ولكن ينبغي أن يعلم أن أسانيد الشروط العمرية لا تثبت ، ولكن هناك آثار أخرى تبين أن إلزام أهل الكتاب ببعض الأمور التي تميزهم عن المسلمين مستقر عند سلف هذه الأمة كما نقل ذلك الإمام ابن القيم في الكتاب المذكور ، ومنها أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه .

وقد ضعف العلامة الألباني - رحمه الله - إسناد الشروط العمرية في الإرواء (5/103 ح 1265) وقال:

وإسناده ضعيف جدا ا.هـ.

وقال بعده:

ثم روى البيهقي عن أسلم قال:

كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن اختمور رقاب أهل الجزية في أعناقهم .

قلت ( الألباني ) : وإسناده صحيح .ا.هـ.

أما قول ابن القيم - رحمه الله - في أحكام أهل الذمة (3/1164) :

وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاا.هـ.

فإنه لا يسلم له ، بل لا بد من إثبات صحة سندها ، وشهرة هذه الشروط لا تغني عن إسنادها .

وقد شرح الإمام ابن القيم في الفصل الثالث من"أحكام أهل الذمة" (3/1262) ما يتعلق بتغيير لباسهم وتمييزهم عن المسلمين في المركب واللباس ونحوه ، وذكر جملة من الأحكام الخاصة بأهل الكتاب .

أما سؤالك:

ما هو حكم ثياب التمييز ؟ وما الحكمة منه ؟

لقد ذكر الإمام ابن القيم فوائد كثيرة في فرض لباس معين على أهل الكتاب:

قال الإمام ابن القيم (3/1265) :

وقد نهى أن يبدأ اليهود والنصارى بالسلام ، وأمر إذا سلم أحدهم علينا أن نقول له: وعليكم .

وإذا كان هذا من سنة الإسلام فلا بد أن يكون لأهل الذمة زي يعرفون به حتى يمكن استعمال السنة في السلام في حقهم ويعرف منه المسلم من سلم عليه: هل هو مسلم يستحق السلام أو ذمي لا يستحقه ؟ وكيف يرد عليهم ؟ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت