ما هي كفارة إتيان الزوجة الحائض
دينار ذهب أم نصف دينار أم توبة واستغفار ؟
الجواب
قال أبو عمر دبيان الدبيان في"الحيض والنفاس . روايةٌ ودرايةٌ":"اختلف الفقهاءُ في هذه المسألة:"
فقيل: عليه التوبةُ والاستغفارُ ، وتستحبُ له الكفارةُ .
وهو مذهبُ الحنفيةِ ، والقول الجديد في المذهبِ الشافعي .
وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار ، وهو مذهب المالكية ، وروايةٌ عن أحمد .
وقيل: تجبُ عليه الكفارةُ . وهذا المشهور من مذهب الحنابلةِ .
واختلفوا في تقديرِ الكفارةِ .
فقيل: فهي على التخيير ، دينار أو نصفه ، وهو المشهور عند الجنابلةِ .
وقيل: إن كان الدم أسود فدينار ، وإن كان أصفر فنصف دينار .
وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار ، وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار .
وقيل: إن جامعها في زمن الحيض فدينار ، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار . وهو قول قتادة والأوزاعي .
وقيل: عليه خُمسا دينار وينسب هذا القول لعمر .
وقيل: عليه عتق رقبة ، وهو قول سعيد بن جبير .
وقيل: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان ، وهو قول الحسن .
وأما الحديثُ الوارد في المسألة فقد حكم عليه بقوله:"الحديث الصحيح فيه أنه موقوف على ابنِ عباس ، وفي متنه اختلاف كثير".
ثم حقق الحديث من صفحة 877 إلى 908 .
كتبه
عَبْد اللَّه بن محمد زُقَيْل