فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 495

ما هي كفارة إتيان الزوجة الحائض

دينار ذهب أم نصف دينار أم توبة واستغفار ؟

الجواب

قال أبو عمر دبيان الدبيان في"الحيض والنفاس . روايةٌ ودرايةٌ":"اختلف الفقهاءُ في هذه المسألة:"

فقيل: عليه التوبةُ والاستغفارُ ، وتستحبُ له الكفارةُ .

وهو مذهبُ الحنفيةِ ، والقول الجديد في المذهبِ الشافعي .

وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار ، وهو مذهب المالكية ، وروايةٌ عن أحمد .

وقيل: تجبُ عليه الكفارةُ . وهذا المشهور من مذهب الحنابلةِ .

واختلفوا في تقديرِ الكفارةِ .

فقيل: فهي على التخيير ، دينار أو نصفه ، وهو المشهور عند الجنابلةِ .

وقيل: إن كان الدم أسود فدينار ، وإن كان أصفر فنصف دينار .

وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار ، وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار .

وقيل: إن جامعها في زمن الحيض فدينار ، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار . وهو قول قتادة والأوزاعي .

وقيل: عليه خُمسا دينار وينسب هذا القول لعمر .

وقيل: عليه عتق رقبة ، وهو قول سعيد بن جبير .

وقيل: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان ، وهو قول الحسن .

وأما الحديثُ الوارد في المسألة فقد حكم عليه بقوله:"الحديث الصحيح فيه أنه موقوف على ابنِ عباس ، وفي متنه اختلاف كثير".

ثم حقق الحديث من صفحة 877 إلى 908 .

كتبه

عَبْد اللَّه بن محمد زُقَيْل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت