فهرس الكتاب

الصفحة 416 من 495

أخي vip444

الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة وإليك الأدلة على ذلك:

الدليل الأول:

قال الله تعالى: ( و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك و ليأخذوا أسلحتهم ... ) سورة النساء أية 102

وجه الاستدلال:

أحدها: أمره سبحانه و تعالى لهم بالصلاة في الجماعة ، ثم أعاد هذا الأمر سبحانه مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله: ( و لتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ... )

و في هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان ، إذا لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى ، و لو كانت الجماعة سنة ، لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف ، ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى .

ففي الآية دليل على و جوبها على الأعيان .

فهذه ثلاثة أوجه

· أمره بها أولًا .

· ثم أمره بها ثانيًا .

· و أنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف .

الدليل الرابع:

1-ما ثبت في الصحيحين و هذا لفظ البخاري: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:"و الذي نفسي بيده ، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ، ثم آمر رجلًا فيؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجالًا فأحرق عليهم بيوتهم ، و الذي نفسي بيده لو يعلم أنه يجد عَرْقًا سمينًا أو مِرْماتَيْن حسنتين لشهد العشاء"

2-عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:"إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء و صلاة الفجر ، و لو يعلمون ما فيهما لأتوهما و لو حبوًا ، و لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلًا يصلي بالناس ، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ، فأحرق عليهم بيوتهم"متفق عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت