فهرس الكتاب

الصفحة 417 من 495

3-و للإمام أحمد عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:"لولا ما في البيوت من النساء و الذرية ، أقمت صلاة العشاء ، و أمرت فتياني يُحرقون ما في البيوت بالنار"

4-و لم يفعل النبي صلى الله عليه و سلم ما هم به للمانع الذي أخبر أنه منعه منه ، وهو اشتمال البيوت على ما لا تجب عليه الجماعة من النساء و الذرية ، فلو أحرقها عليهم لتعدت العقوبة إلى من لا يجب عليه .

الدليل الخامس:

* روى مسلم في صحيحه أن رجلًا أعمى قال: يا رسول الله عليه و سلم: ليس قائد يقودني إلى المسجد ، فسأل رسول الله صلى الله عليه و سلم أنْ يُرَخِص له ، فرخص له ، فلما ولى دعاه ، فقال:"هل تسمع النداء ؟ قال: نعم قال:"فأجب". وهذا الرجل هو ابن أم مكتوم · و في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عمرو ابن أم مكتوم قال: قلت: يا رسول الله ( أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني ، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي ؟ قال"تسمع النداء"قال: نعم . قال:"لا أجد لك رخصة"."

* الأمر المطلق للوجوب ، فكيف إذا صرَّح صاحب الشرع بأنه لا رخصة للعبد في التخلف عنه الضرير شاسع الدار لا يلائمه قائده ، فلو كان العبد مخيرًا بين أن يصلي و حده أو جماعة ، لكان أولى الناس بهذا التخيير مثل هذا الأعمى .

الدليل السادس:

روى أبو داود و أبو حاتم ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:"من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر"قالوا: و ما العذر ؟ قال:"خوف أو مرض ، لم تقبل منه الصلاة التي صلاها".

الدليل السابع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت