فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 495

السؤال:

هل كسب الحجام حلال ؟

وهل يجوز له إطعام أهله وعياله منه ؟

وهل يجوز له طلب الأجره على ذلك، وأن يحدد مبلغا معينا لكل حجامه ؟

وكيف الجمع بين هذين الحديثين:

الاول: حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره * ( صحيح ) _ مختصر الشمائل 309: وأخرجه البخاري ومسلم .

والثاني: حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام * ( صحيح ) _ أحاديث البيوع .

وحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث * ( صحيح ) _ الترمذي 1298: وأخرجه مسلم .

أرجوا التفضل بإفتاءي مأجوريين مع الدليل والبرهان

وجزاكم الله خيرا

الجواب:

اختلف أهل العلم في كسب الحجام على قولين:

القول الأول: أن كسب الحجام مباح ، وقال بهذا القول الليث بن سعد ومالك وأبو حنيفة .

القول الثاني: كراهة كسب الحجام للحر دون العبد ، وذهب إلى هذا القول الحنابلة والشافعية .

وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في الباب ، فبعض الأحاديث تبيح كسب الحجام ، والبعض الآخر ينهى عن ذلك .

قال ابن قدامة في المغني:"ولأنها منفعة مباحة لا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فجاز الاستئجار عليها كالبناء والخياطة ، ولأن بالناس حاجة إليها ولا نجد كل أحد متبرعًا بها ، فجاز الاستئجار عليها كالرضاع ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت