نص السؤال:
برجاء من سيادتكم توضيح حكم من ترك الطواف من وراء حجر إسماعيل في الحج .
نص الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن طاف من داخل الحجر فإنه لا يعتد بهذا الشوط لأن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت جميعه، قال تعالى: ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) [الحج:59] وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما نذرت أن تصلي بالبيت"صلي في الحجر فإن الحجر من البيت"رواه مسلم .
وبهذا قال مالك وعطاء والشافعي وأحمد وغيرهم . وكذا لو طاف على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة فلا يعتد بهذا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء ذلك كله . فإن كان الذي ترك هو طواف الإفاضه فلايتم الحج إلا به وعليه فيلزمه إعادة الطواف ولوعاد إلى بلاده فيلزمه الرجوع لاداء الطواف ويحرم عليه وطء زوجته وإذا وطئها فإنه يلزمه فدية: بدنة مع إعادة الطواف ، أماإذا كان طواف الوداع فإن كان بمكة فيلزمه أداؤه وإن كان قد سافر إلى بلاده فعليه فديه: دم وهي ( شاة) فقط إلا إن كان ترك الطواف بسبب الحيض أوالنفاس فلا يجب عليها طواف الوداع أصلًا . وإن كان طواف العمرة فلاتتم إلا به ويبقي محرمًا فإن كان قد حلق أوقصر لزمه فدية: دم للحلق أوالتقصير مع إعادة العمرة بالتريتب الطواف ثم السعى ثم الحلق والتقصير وكذلك يلزمه فدية للبسه المخيط إن لبسه ، ولمسه الطيب إن مسه وكذلك في صيد البر إن صاد لأنه لايزال محرمًا ، أما إذا كان قد وطيء زوجته فإن عمرته قد فسدت ويلزمة الاستمرار فيها ويجب عليه قضاءها وعليه فدية: بدنة لوطئه زوجته. والله أعلم .
http://216.191.147.2:8080/iweb/FATWA.showsearchSingleFatwa?FatwaId=6684&word=الحجر
نص السؤال:
العمرة وأثناء الشوط السابع صلت زوجتي داخل حجر إسماعيل ثم استكملت الطواف من الداخل عن جهل هل تحتسب العمرة ؟ و هل هناك دم مطلوب ؟
الجواب: