فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
شرط الولي الذي يصح منه الإحرام عن الصغير .
-هل من شرط الولي الذي يحرم عن الصغير ألا يكون قد أحرم لنفسه ؟
اختلف أهل العلم على قولين ، والصحيح أنه ليس بشرط فعلى هذا يصح أن يعقد الإحرام عنه سواء كان محرما ، أو حلالا ، ممن عليه حجة الإسلام ، أو كان قد حج عن نفسه .
مسألة:
هيئة الصبي حال الإحرام:
قال أهل العلم: فيغسله الولي عند إرادة الإحرام ، ويجرده عن المخيط ، ويلبسه الإزار والرداء ، والنعلين ، إن تأتى منه المشي ، ويطيبه ، وينظفه ، ويفعل ما يفعل الرجل ، ثم يحرم بإذن الولي إن كان مميزا ، وإلا أحرم عنه الولي كما سبق .
وذهب إلى هذا القول جمهور أهل العلم .
مسألة:
تأخير إحرام الصبي:
اختلف أهل العلم في حكم الصبي في التجريد وفي عقد الإحرام على قولين والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن حكمه حكم الكبير ولا فرق ، لعد الدليل على الفرق .
مسألة:
تلبية الولي عن الصبي:
لقد ذكر الجمهور أن ما عجز عنه الصبي عمله الولي عنه .
فعلى هذا إن كان الصبي مميزا لبى عن نفسه ، وإن كان غير مميز لبى الولي عنه . ويشهد لهذا حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم .
رواه الترمذي (927) بلفظ: فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان ، وقال: هذا حديث غريب . لانعرفه إلا من هذا الوجه .
ورواه ابن ماجة (3038) .
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (2/270) : فيه أشعث بن سوار وهو ضعيف .
-محظورات الإحرام للصبي:
مسألة:
في تجنيب الصبي محظورات الإحرام:
قال أهل العلم: ويلزم الولي تجنيبه ما يجتنبه الكبير من محظورات الإحرام من التطيب وتغطية الرأس للذكر وحلق الشعر ولبس المخيط وتقليم الأظافر ومباشرة النساء والجماع وعقد النكاح والصيد .