فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 495

فإن كان الصبي أنثى فتجتنب ما يجتنبه الرجل إلا في اللباس وتغطية الرأس وتزيد بمنعها من لبس القفازين والنقاب وآكد منه البرقع .

وإنما يجب تجنبيه ما يجتنبه الكبير فلأن الحج يصح له بحكم ما صح من النص وإذا صح له ترتبت أحكامه ومن أحكامه تجنب ما ذكر وهو لا يخاطب بخطاب تكليفي فوجب على الولي أن يجنبه ذلك كما وجب عليه تجنيبه سائر المحرمات في غير الحج .

مسألة:

حكم الفدية على الصبي:

إذا ارتكب الصبي شيئا من محظورات الإحرام كأن غطى رأسه أو حلق شعرا أو باشر أو قتل صيدا فهل يلزمه في ذلك ما يلزم الكبير ؟

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين والصحيح أنه لا يلزمه شيء في ارتكاب المحظور وهو قول الحنفية وابن حزم ومال إليه صاحب الفروع من الحنابلة .

مسألة:

في رفض الصبي للإحرام:

إذا أحرم الصبي بالحج أو العمرة فهل يلزمه إتمام ما أحرم به ؟

اختلف أهل العلم على قولين والصحيح عدم لزوم المضي فيما أحرم به الصبي وذلك لأن الصبي ليس من أهل الالتزام ولأنه أرفق بالناس إذ قد يظن الولي أن الأحرام به سهل ثم يتبين له أن الأمر بخلاف ذلك .

وهذا قول الحنفية وابن حزم وصاحب الفروع من الحنابلة واختاره من المتأخرين محمد بن عثيمين حفظه الله .

مسألة:

في الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة ومنى:

قال أهل العلم: ولابد من وقوف الصبي في عرفات بلا خلاف سواء المميز و غيره وسواء أحضره الولي بنفسه أو غيره ولا يكفي حضور الولي عنه .

مسألة:

في وقت الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة:

اتفق أهل العلم على أن السنة تأخير الدفع من مزدلفة حتى يسفر .

واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه الدفع للأقوياء .

فإذا كان من الضعفة كالصبيان والنساء أو ممن مع هؤلاء أو أحدهم استحب له بلا خلاف بين أهل العلم التقدم والدفع قبل الناس ورمي جمرة العقبة .

الدليل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت