رواه أبوداود (4404) والترمذي (1584) وقال: هذا حديث حسن صحيح .
(4) البلوغ بالسن:
اختلف العلماء في كونه مما يعتبر به البلوغ على قولين والصحيح أنه طريق لمعرفة البلوغ .
وقد اختلف العلماء في تحديد السن التي يكون معها البلوغ على ثلاثة أقوال والصحيح من هذه الأقوال أنه يحصل ببلوغ الخامسة عشرة .
الدليل:
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة ، فلم يجزني ، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني . قال نافع: فقدمت على عمر بن عبدالعزيز وهو خليفة فحدثته الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير ، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة .
رواه البخاري (2664) ومسلم (1868) .
وللموضوع تتمة ( تابع )
رابط الموضوع
عبد الله زقيل