فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
= إن بلغ بعد فوات وقت الوقوف بعرفة ، فلا خلاف بين أهل العلم في أن ذلك لا يجزئه عن حجة الإسلام .
فائدة:
الطواف في العمرة كالوقوف في الحج ، فإذا بلغ قبل الطواف أجزائه عن عمرة الإسلام وكذا لو بلغ فيه ، وإن بلغ بعد فلا .
مسألة:
-ما يعرف به البلوغ:
ما اتُفق على أنه من علامات البلوغ:
(1) الإنزال:
اتفق أهل على أن البلوغ يحصل بالإنزال لا فرق بين الغلام والجارية وهو خروج المني فكيفما خرج في يقظة أو منام بجماع أو احتلام أو غير ذلك حصل البلوغ .
الدليل:
قال تعالى:"وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا" (النور:59) .
وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ....
رواه أبوداود (4403) والترمذي (1423) وقال: حديث حسن غريب . وصححه الألباني في الإرواء (2/5-6) بطرقه .
فرع: حمل الجارية علم على البلوغ بالاحتلام لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد لا يخلق إلا من ماء الرجل وماء المرأة . فمتى حملت حُكم ببلوغها في الوقت الذي حملت فيه .
(2) الحيض:
الحيض علامة على البلوغ لا خلاف في ذلك بين أهل العلم . الدليل:
قول النبي صلى الله عليه: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار .
رواه أبوداود (641) والترمذي (377) وقال: حديث حسن . وصححه الألباني في الإرواء (1/214) .
ما وقع فيه الخلاف:
(3) الإنبات:
وهو أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرج المرأة الذي استحق أخذه بالموسى لا الغب الضعيف فلا اعتبار به .
وقد اختلف العلماء في كونه علامة على البلوغ على قولين والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من كونه علامة على البلوغ .
الدليل:
عن عطية القرظي قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكّوا فيّ فأمر النبي صلى الله عليه أن ينظر إليّ هل أنبت بعد فنظروا إلي فلم يجدوني أنبت بعد فألحقوني بالذرية .