ثانيا: حكم زراعة الغدد التناسلية التي لا تنقل الصفات الوراثية .
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
-القول الأول:
يحرم غرس الأعضاء التناسلية التي لا تنقل الصفات الوارثية . وهو قول الدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين .
والشيخ حمداتي له بحث بعنوان:"زراعة الغدد التناسلية أو زراعة رحم امرأة في رحم امرأة أخرى"في مجلة الفقه الإسلامي .
-القول الثاني:
يجوز غرس الأعضاء التناسلية التي لا تنقل الصفات الوراثية .
وهو قول الدكتور محمد سليمان الأشقر ، والدكتور خالد الجميلي .
-القول الثالث:
التفصيل .
يجوز نقل الأعضاء التناسلية عدا العورات المغلظة .
وهذا ما عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي ، وهو توصية الندوة الفقهية الطبية الخامسة .
ولعل في هذا التفصيل كفاية أخي ابن وهب .
المراجع:
1 -الجراحة الطبية للدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي .
2 -المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور محمد بن عبد الجواد حجازي النتشة .
رابط الموضوع
كتبه عبد الله زقيل