واستدلوا بأنه مروي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - .
3)إذا نوى الإقامة أكثر من خمسة عشر يوما أتم وإذا نوى دونها قصر .
وهذا مذهب الحنفية ، وهو قول الثوري والمزني .
واستدلوا بما روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوما فأكمل الصلاة .
4)أنه يقصر ما لم ينو الاستيطان أو الإقامة المطلقة .
وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن صالح العثيمين .
ودليلهم في ذلك:
-إطلاق الأدلة كقوله تعالى:"وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة".
قال الشيخ محمد العثيمين في الشرح الممتع (4/533) :
فقوله تعالى:"إذا ضربتم في الأرض"عام يشمل كل ضارب ، ومن المعلوم أن الضرب في الأرض أحيانا يحتاج إلى مدة .ا.هـ.
-حديث أنس - رضي الله عنه - قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة . متفق عليه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على القائلين بالتحديد (24/137) :
وأيضا فمن جعل للمقام حدا من الأيام: إما ثلاثة ، وإما أربعة ، وإما عشرة ، وإما اثني عشر ، وإما خمسة عشر فإنه قال قولا لا دليل عليه .ا.هـ.
والله أعلم .
مجرد مشاركة من مجرد إنسان
المسافرون لهم ثلاث حالات:
الأولى: أن ينووا الإقامة المطلقة في بلاد الغربة كالعمال المقيمين للعمل ، والتجار المقيمين للتجارة ، ونحوهم ممن عزم على الإقامة إلا لسبب يقتضي نزوحهم ، فهؤلاء حكمهم حكم المستوطنين من وجوب الصوم وإتمام الصلاة وغير ذلك .