فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 495

واستدلوا بأنه مروي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - .

3)إذا نوى الإقامة أكثر من خمسة عشر يوما أتم وإذا نوى دونها قصر .

وهذا مذهب الحنفية ، وهو قول الثوري والمزني .

واستدلوا بما روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يوما فأكمل الصلاة .

4)أنه يقصر ما لم ينو الاستيطان أو الإقامة المطلقة .

وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن صالح العثيمين .

ودليلهم في ذلك:

-إطلاق الأدلة كقوله تعالى:"وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة".

قال الشيخ محمد العثيمين في الشرح الممتع (4/533) :

فقوله تعالى:"إذا ضربتم في الأرض"عام يشمل كل ضارب ، ومن المعلوم أن الضرب في الأرض أحيانا يحتاج إلى مدة .ا.هـ.

-حديث أنس - رضي الله عنه - قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع إلى المدينة . متفق عليه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على القائلين بالتحديد (24/137) :

وأيضا فمن جعل للمقام حدا من الأيام: إما ثلاثة ، وإما أربعة ، وإما عشرة ، وإما اثني عشر ، وإما خمسة عشر فإنه قال قولا لا دليل عليه .ا.هـ.

والله أعلم .

مجرد مشاركة من مجرد إنسان

المسافرون لهم ثلاث حالات:

الأولى: أن ينووا الإقامة المطلقة في بلاد الغربة كالعمال المقيمين للعمل ، والتجار المقيمين للتجارة ، ونحوهم ممن عزم على الإقامة إلا لسبب يقتضي نزوحهم ، فهؤلاء حكمهم حكم المستوطنين من وجوب الصوم وإتمام الصلاة وغير ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت