فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقد ذكر الله جل وعلا القمار مسبوقا بالخمر ومتبوعًا بالأنصاب والأزلام، وذلك في قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) [المائدة:90 ] ، وذنب يأتي متوسطا بين هذه الشرور لا يمكن للمسلم أن يعين عليه، وإن كنت تؤجرها إلى من يلعب بها من غير قمار فلا حرج عليك في ذلك؛ إلا إذا علمت أنها تصد الناس عن الصلاة وعن ذكر الله، وأن من يستأجرها لا يلتزم بضوابط اللعب بها المبينة في الجواب رقم: 9146
والله أعلم .
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/pls/iweb/FATWA.showSingleFatwa?FatwaId=16258&word=البلياردو
وأخيرًا إليك ضابط الألعاب بجميع أنواعها من جهة الحل أو الحرمة:
السؤال:
قرأت الحديث القائل:"من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمِهِ"وقرأت - في معناه - بأن اللعب بالزهر (النرد) حرام . وحضرني تساؤل هام ، وهو: هل كل أنواع الألعاب حتى ولو كانت مفيدة ، خاصة وأن هناك ألعابًا إسلامية تعتمد على النرد ، هل كل هذه الألعاب محرمة ؟ أم أن التحريم مقيد ببعض الألعاب الخاصة ؟ الرجاء التفصيل في شرح تلك القضية .
الجواب:
الحمد لله
الألعاب قسمان:
القسم الأول: ألعاب مُعِيْنة على الجهاد في سبيل الله، سواء أكان جهادًا باليد (القتال) ، أو جهادًا باللسان (العلم) ، مثل: السباحة، والرمي، وركوب الخيل ، وألعاب مشتمللة على تنمية القدرات والمعارف العلمية الشرعية ، وما يلحق بالشرعية . فهذه الألعاب مستحبّة ويؤجر عليها اللاعب متى حَسُنت نيَّته ؛ فأراد بها نصرة الدين ، يقول صلى الله عليه وسلم: ( ارموا بني عدنان فإن أباكم كان راميًا ) . فيقاس على الرمي ما كان بمعناه.
القسم الثاني: ألعاب لا تُعين على الجهاد ، فهي نوعان: