فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 495

وذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة العلاء بن بشير في"الميزان" (3/97) فقال في ترجمته:

العلاء بن بشير المزني . عن أبي الصديق بحديثٍ رواه عنه معلّى بن زياد وحده .ا.هـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مجهول .

وضعفه العلامة الألباني في المشكاة (3/1502 ح 5457) فقال:

وهو في المسند (3/37) مختصرا من طريق أخرى ، وفيها العلاء بن بشير وهو مجهول .ا.هـ.

وقال شعيب الأرنؤوط في تخريج المسند (17/427 ح 11326) :

إسناده ضعيف لجهالة حال العلاء بن بشر [ بشر هكذا ، والصواب: بشير ] : وهو المزني ، فقد انفرد بالروية عنه المُعلى بن زياد: وهو القُرْدُسي ، ولم يوثقه إلا ابن حبان ، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح .ا.هـ.

وأما قول الهيثمي في المجمع (7/314) : رواه أحمد بأسانيد وأبو يعلى باختصار كثير ورجالهما ثقات ، فقد رد عليه الدكتور عبد العليم البستوي في"الموسوعة في أحاديث المهدي - قسم الضعيفة والموضوعة" (2/73) فقال:

فأما رواية أبي يعلى المختصرة فلا أدري أي الروايات يقصدانها وأما إسناد أحمد فهو بين أيدينا . ولا يمكن أن يكون إسنادا جيدا رجاله ثقات . لأن فيه من هو مجهول العين لم يرو عنه غير واحد . والمجهول لا يحتج به .ا.هـ.

7 -لي قريب راتبه لا يتجاوز الثمانية الاف ريال زوجته ولدت له طفل عن قريب وهو لم ينتهي من تأسيس بيته ويجتاج لمبلغ معين ليكمل شراء غرفة الجلوس وطلب مساعدتي فهل يجوز ان اعطيه من زكاتي ؟؟؟؟؟؟؟؟

الجواب:

ليس قريبك من أهل الزكاة الوارد ذكرهم في الآية وإنما يُعطى المبلغ إما مساعدة وصدقة منك أو قرض يسدده حسب ما يتفق بينك وبينه . والله أعلم

8 -هل يقضى الوتر وهل يكون قضاؤه على صفته ؟

الجواب:

نعم ، يقضى الوتر ويكون قضاؤه شفعا وليس وترا .

والدليل:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت