فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 495

إن النتيجة التي يمكن التوصل إليها في نهاية هذه الدراسة هو أن ما يتم من استحلال للربا وتصويره للناس بأنه تورق جائز شرعًا، وأن ما يؤخذ من ربا تحت مسمى المرابحة أو بيوع التقسيط وإطلاق المسميات كالتورق المبارك، وتيسير التمويل، وبرنامج نقاء، وغير ذلك من المسميات؛ لا يغير من حقيقة هذه الصيغ من أن التعامل هو تعامل ربوي محرم لا يجوز للمسلم التعامل به؛ بأي صورة من صور التعامل التي تسعى البنوك إلى تصويرها للناس بأنها صيغ تتوافق مع الشريعة الإسلامية، حتى لو تم الادعاء بأنها قد أجيزت من اللجان الشرعية التي شكلتها تلك البنوك.

(1) المعجم الوسيط، الجزء الأول، ص 802.

(2) الحيل الفقهية في المعاملات المالية محمد بن إبراهيم، ص 32، الناشر الدار العربية للكتاب 1983م، وهي رسالة علمية قدمها صاحبها للجامعة التونسية عام 8791م.

(3) أعلام الموقعين، الجزء الثالث، ص 252، المكتبة العصرية.

(4) الموافقات، للشاطبي، الجزء الثالث، ص 582.

(5) المرجع السابق، الجزء الثاني، ص 082.

(6) أعلام الموقعين، لابن القيم، الجزء الثالث، ص 321.

(1) أعلام الموقعين، الجزء الثالث، ص 421 ـ 621.

(2) الحيل الفقهية، مرجع سابق، ص 331.

(3) المغني، لابن قدامة، الجزء الرابع، ص 26.

(4) أعلام الموقعين، الجزء الثالث، ص 281.

(5) الحيل الفقهية، مرجع سابق، ص 431.

(6) الفتاوى، الجزء 3، ص 431، طبعة عام 1386 هـ.

(1) أحكام القرآن، الجزء الأول، ص 481.

(2) تفسير الرازي، الجزء الرابع، ص 58.

(3) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، الجزء الثاني، ص 441.

(1) أعلام الموقعين، الجزء الثالث، ص 281.

(2) المرجع السابق، الجزء الثالث، ص 281 ـ 381.

(3) المرجع السابق، الجزء الثالث، ص 871.

(4) الحيل الفقهية، مرجع سابق، ص 641.

(5) الحيل الفقهية، مرجع سابق، ص 741.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت