لم يفرق كثير من أهل العلم بين تعريف القمار والميسر وممن ذهب إلى عدم التفريق مجاهد حيث قال: كل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز .
وعرفه العلماء بعدة تعاريف منها تعريف الشيخ عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله - فقال: هو جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين كالمراهنة ونحوها .
-تعريف الغرر:
نقل الشيخ خالد المصلح في كتابه"الحوافز التجارية" ( ص 31 - 32 ) عدة تعريفات ثم خلص إلى تعريفه فقال: ما لا يعلم حصوله أو لا تعرف حقيقته ومقداره .
والغرر ممنوع في الشريعة كما جاء بذلك الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر . رواه مسلم (1513) .
وصور بيع الغرر كثيرة ولكن مع ملاحظة أن هناك أوصافا للغرر المؤثر ذكرها الشيخ خالد المصلح ( ص 33 - 38 ) وألخصها فيما يلي:
1 -أن يكون الغرر كثيرا غالبا على العقد . فقد أجمع العلماء على أن يسير الغرر لا يمنع صحة العقود .
2 -أن يمكن التحرز من الغرر دون حرج ومشقة .
3 -ألا تدعو إلى الغرر حاجة عامة .
4 -أن يكون الغرر أصلا غير تابع .
5 -أن يكون الغرر في عقود المعاوضات وما فيه شائبة معاوضة كالنكاح .
واختلف العلماء في عقود التبرعات كالصدقة والهبة والإبراء على قولين الصحيح أنه لا يمنع الغرر في عقود التبرعات .
وأكتفي بهذه المقدمة وندخل في صور وأحكام الجوائز الترويجية .
يتبع
رابط الموضوع
عبد الله زقيل