فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 495

وَقَالَ الشَّيْخُ ابنُ عُثَيْمِين:"فهذا الميسر - وهو كل معاملة دائرة بين الغُنم والغُرم -: لا يدري فيها المعامِل هل يكون غانمًا أو يكون غارمًا ، كله محرَّم ، بل هو من كبائر الذنوب ...".

وَقَالَ أَيْضًَا:"والميسر كل معاملة على المغالبة ، إما غانم وإما غارم ، هذه القاعدة الشرعية في الميسر".

فَالحَذَرَ الحَذَرَ أَيُّهَا المُسْلِمُوْنَ

كتبه

عَبْد اللَّه بن محمد زُقَيْل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت