وَقَالَ الشَّيْخُ ابنُ عُثَيْمِين:"فهذا الميسر - وهو كل معاملة دائرة بين الغُنم والغُرم -: لا يدري فيها المعامِل هل يكون غانمًا أو يكون غارمًا ، كله محرَّم ، بل هو من كبائر الذنوب ...".
وَقَالَ أَيْضًَا:"والميسر كل معاملة على المغالبة ، إما غانم وإما غارم ، هذه القاعدة الشرعية في الميسر".
فَالحَذَرَ الحَذَرَ أَيُّهَا المُسْلِمُوْنَ
كتبه
عَبْد اللَّه بن محمد زُقَيْل