فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 861

رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حنيفة ومالك [1] والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.

ورُوي عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وعطاء بن أبي رباح أنهم قالوا: يجب عليها الغسل لكل صلاة. ورُوي هذا أيضًا عن علي وابن عباس.

ورُوي عن عائشة أنها قالت: تغتسل كل يومٍ غسلًا واحدًا.

وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري فيما روى عنهما: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر دائمًا.

مج ج 2 ص 490، مغ ج 1 ص 374، بداية ج 1 ص 80.

(1) قال ابن القاسم: سألت مالكًا عن المستحاضة ينقطع عنها الدم، وقد كانت اغتسلت قبل ذلك (يعني عند انقطاع حيضها) ؟ قال ابن القاسم: فقال لي مرة (يعني مالك) : لا غسل عليها, ثم رجع عن ذلك فقال: أحب إلى أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم. قال ابن القاسم: وهو أحبُّ قوله إلىّ. المدونة ج 1 ص 56.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت