فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 861

إنها إن كانت غير ذات شرف أو جمال أو مال صح نكاحها بغير ولي [1] .

مغ ج 7 ص 337.

مسألة (1156) أكثر أهل العلم على أن المهر لا يجب للمرأة بالخلوة في النكاح الفاسد. وقال أحمد في المنصوص عنه أن المهر يستقر بالخلوة قياسًا على العقد الصحيح.

مغ ج 7 ص 324.

باب في ترتيب [2] الولايه في النكاح

مسألة (1157) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن أولى الناس بولاية عقد نكاح المرأة ابنها. وبه قال مالك والعنبري وأبو يوسف وإسحاق وابن المنذر وأبو حنيفة في روايةٍ. وقال الشافعي: أبوها أولى وهو المشهور عن أبي حنيفة. وهو مذهب أحمد.

مغ ج 7 ص 346.

(1) انظر الحاوي ج 9 ص 38.

(2) الخلاف جارٍ في المرأة الحرة وأما الأمة فلا خلاف يعلم أن سيدها يلي عقد نكاحها. ولم يختلف أهل العلم في المرأة الحرة في تقديم الأخ بعد عمودي النسب ولا خلاف بينهم كذلك في أن المرأة المعتقة إذا لم يكن لها عصبة من نسبها فمولاها المعتق أولى بعقد نكاحها, ولا خلاف كذلك في أن السلطان يلي عقد النكاح عند عدم أولياء المرأة أو عضلهم. انظر مغ ج 7 ص 346، ص 348، ص 350.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت