فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 861

مسألة (292) جمهور العلماء على جواز الاتكاء على العِصِيِّ في الصلوات النوافل وحكى عن ابن سيرين كراهته.

وقال مجاهد: ينقص من أجره بقدره.

مج ج 3 ص 220.

مسألة (293) جمهور العلماء على عدم جواز الاتكاء على شيء في الصلوات الفرائض كالعصا أو الجدار ونحو ذلك بحيث لو لم يتكئ لسقط، وأن صلاته تبطل بذلك إلا للمضطر كالمريض ونحوه فيجوز له ذلك، وهو أفضل في حقِّه من الجلوس.

وأجاز جماعة من الصحابة والسلف الاتكاء مطلقًا منهم أبو ذرٍ وأبو سعيد الخدري - رضي الله عنهم -.

مج ج 3 ص 220.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت