فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 861

قلت: وبجواز الاستنجاء بالعظام قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن.

قال ابن رشد: وشذَّ الطبري فأجاز الإستنجاء بكل طاهر ونجس [1] .

مج ج 2 ص 118، مغ ج 1 ص 148.

مسألة (79) أكثر العلماء على أن النهي عن الاستنجاء باليمن هو نهي تأديب وتنزيه فلو استنجى بيمينه أجزأه. حكاه عن أكثر العلماء النووي نقلًا عن الخطابي.

وقال بعض أهل الظاهر: هو نهي تحريم ولا يجزؤه، وهو وجه لبعض الأصحاب في المذهب الشافعي [2] .

مج ج 2 ص 112، مغ ج 1 ص 145.

مسألة (80) أكثر أهل العلم على عدم جواز استقبال القبلة أثناء التبول أو التغوط في الفضاء، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.

وقال عروة بن الزبير وربيعة وداود: يجوز استقبالها واستدبارها في الفضاء وفي البنيان [3] .

مغ ج 1 ص 153.

(1) انظر الحاوي ج 1 ص 173، معاني الآثار ج 1 ص 123، بداية ج 1 ص 110، 111.

(2) هذا الوجه في التحريم لا في الإجزاء. وقد ردَّه الإِمام النووي. انظر مج ج 2 ص 112، وانظر في هذه المسألة الحاوي ج 1 ص 164.

(3) ذكر الإِمام الماوردي -رحمه الله- مذاهب الفقهاء في أصل هذه المسألة ما حاصله يتلخَّص في أربعة مذاهب:

الأول: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في تبول أو تغوط لا في البنيان ولا في الفضاء، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه والثوري والنخعي وأحمد وأبي ثور، وبه قال من الصحابة أبو أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -. الثاني: يجوز مطلقًا. وقد ذكرنا من قال به في مسألة الكتاب. الثالث: يجوز في البنيان دون الصحاري والفضاء. وهو مذهب الشافعي ومالك وإسحاق. وبه قال من التابعين الشعبي، ومن الصحابة ابن عمر - رضي الله عنه -. الرابع: جواز الاستدبار مطلقًا والمنع من الاستقبال مطلقًا. رواه محمَّد بن الحسن مذهبًا ثانيًا للأحناف. حكاه عنه الماوردي، وقال: والمعول عند أصحابه هو المذهب الأول. انظر في هذه المسألة: الحاوي ج 1 ص 151، بداية ج 1 ص 115، مج ج 2 ص 84.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت