مسألة (146) جمهور العلماء على نجاسة الخنزير حيًّا وميتًا [1] .
وذهب مالك في أحد قوليه إلى طهارة الخنزير ما دام حيًّا.
قلت: ضعف هذا القول ابن عبد البر في الكافي [2] .
مج ج 2 ص 520، الكافي ج 1 ص 161.
(1) حكى ابن المنذر الإجماع في هذه المسألة، ولو ثبت قول مالك في طهارة الخنزير ما دام حيًّا لبطلت حكاية الإجماع.
(2) قلت: أما شعر الخنزير: فقد ذهب إلى نجاسته ابن سيرين والحكم وحماد وإسحاق والشافعي وغيرهم.
ورخَّصَ بالخرز به للحاجة أحمد في روايةٍ والحسن ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة. انظر مغ ج 1 ص 67، الشرح الصغير ج 1 ص 46، تحفة ج 1 ص 53، وانظر الحاوي ج 15ص 179.