فهرس الكتاب

الصفحة 833 من 861

فصل في حد السرقة [1] وفروعها

مسألة (1473) عامة أهل العلم على أنه لا قطع في الاختلاس، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وسائر فقهاء الأمصار وأئمة الفتوى [2] .

وقال إياس بن معاوية بالقطع على المختلس.

مغ جـ 10 (ص 240) بداية جـ 2 (ص 536) .

مسألة (1474) جمهور العلماء على أن من استعار شيئًا ثم جحده؛ فإنه لا قطع في ذلك، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.

وقال أحمد في رواية: عليه القطع، وهو قول إسحاق بن راهويه.

مغ جـ 10 (ص 240) بداية جـ 2 (ص 536) شرح جـ 11 (ص 188) .

مسألة (1475) جمهور العلماء بل جماهيرهم على أن لا قطع في السرقة إلا إذا بلغ المسروق نصابًا [3] ، وبه يقول مالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد.

وقال الحسن وداود وابن بنت الشافعي بالقطع في قليل المسروق وكثيره.

(1) الإجماع منعقد على وجوب القطع في السرقة بالجملة، والخلاف في فروع هذا الأصل مما سيأتي بعضه في أصل الكتاب إن شاء الله تعالى والسرقة أخذ مال الغير من حرز مثله بتستر من غير ائتمان، والاختلاس: أخذ مال الغير خلسة أي بغفلة من صاحبه.

(2) وحكى الماوردي عن أحمد أنه إذا سرق من حرز قطع وإلا فلا. الحاوي جـ 13 (ص 344) .

(3) وقد اختلف الجمهور القائلون بالنصاب في قدره، فمنهم من ذهب إلى أنه ربع دينار فصاعدًا وهم الأكثرون وبه يقول الشافعي وهو المعتمد من مذهب أحمد ومالك، وقال آخرون: خمسة دراهم من الفضة فما فوق، وبه يقول ابن أبي ليلى وغيره، ومنهم من قال دينار، أو عشرة دراهم، وبه يقول عطاء وأبو حنيفة.

انظر مغ جـ 10 (ص 242) شرح جـ 11 (ص 182) الحاوي جـ 13 (ص 269) قلت: ومن هذا القبيل اختلافهم في الجماعة يسرقون ولا تبلغ حصة كل واحدٍ منهما نصابًا، وتفريعات أخرى لهذه المسألة المهمة انظرها. مغ جـ 10 (ص 295) الحاوي جـ 3 (ص 298) القرطبي جـ 6 (ص 163) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت