فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 861

وذهب مالك إلى استحباب كونه أكبر من ذلك. حكاه عنه ابن المنذر [1]

مج ج 8 ص 142.

مسألة (740) جمهور العلماء على استحباب أن يكون موقف الرامي للجمرات عند العقبة في بطن الوادي، وتكون مني عن يمينه ومكة عن يساره، وبه قال عبد الله بن مسعود وجابر والقاسم بن محمد وسالم وعطاء ونافع والثوري ومالك وأحمد، وهو مذهب الشافعي.

وقال ابن المنذر: وروينا أن عمر- رضي الله تعالى عنه - خاف الزحام فرماها من فوقها [2] .

مج ج 8 ص 143 مع ج 3 ص 447.

باب في الحلق. هل هو نُسك؟

مسألة (741) جمهور العلماء على أن الحلق نسكٌ [3] وهو المعتمد في مذهب الشافعي، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه.

وذهب الشافعي في أحد قوليه وعطاء وأبو ثور وأبو يوسف إلى أنه ليس بنسك [4] . وروى هذا عن أحمد.

مج ج 8 ص 153 بداية ج 1 ص 487.

مسألة (742) مذهب العلماء كافة سوى ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أن التقصير في الحج يجزئ ولا يلزمه الحلق.

(1) قال الشافعي -رحمه الله-: ويأخذ منها (مزدلفة) الحصى للرمي يكون قدر حصى الخذْفِ لأن بقدرها رمى النبي -صلى الله عليه وسلم -. انظر. الحاوي ج 4 ص 178. وانظر مغ ج 3 ص 445.

(2) انظر الحاوي ج 4 ص 184. بداية ج 1 ص 467. قلت: ولا يختلف أهل العلم في إنه لو رماها من فوقها جاز. انظر مصادر المسألة التي أثبتناها. وحكى ابن رشد الإجماع على أن الحصاة إذا لم تقع في العقبة أنه يعيد رميها. بداية ج 1 ص 467.

(3) نسك. يعني يجب بتركه دم.

(4) راجع مغ ج 3 ص 458. الحاوي ج 4 ص 161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت