فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 861

وقال أحمد في رواية: لا يجوز، وقال أحمد في أخرى: يجوز للمجاهد فقط.

مغ ج 2 ص 218.

مسألة (390) أكثر الفقهاء على أنه يُسن أن يقرأ في الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة واستحب مالك أن يقرأ في الأولى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} والثانية بالغاشية كالعيدين.

بداية ج 1 ص 216

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت