فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 861

وإسحاق وأبو ثور: الوصية للذكور والإناث. وقال الثوري: إن كانوا ذكورًا وإناثًا فهو بينهم، وإن كن بناتٍ لا ذكر معهن فلا شيء لهن.

مغ ج 6 ص 469.

مسألة (1047) جمهور العلماء على صحة الوصية بالمنافع. وبه قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. ويعتبر عند هؤلاء خروجها من ثلث المال. وقال ابن أبي ليلى: لا تصح الوصية بالمنفعة، وبه قال ابن شبرمة وأهل الظاهر حكاه عن الجميع ابن رشد.

مغ ج 6 ص 477 بداية ج 2 ص 400.

مسألة (1048) أكثر العلماء على أنه يجوز لِلْمُوْصِي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو بعضه بما في ذلك العتق. روي ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. وبه قال عطاء وجابر بن زيد والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وهو مذهب أحمد. وقال الشعبي وابن سيرين وابن شبرمة والنخعي يغير منها ما شاء إلا العتق [1] .

مغ ج 6 ص 485.

مسألة (1049) جمهور العلماء على أن من أوصى بشيء ثم باعه فإنه يعتبر رجوعًا في وصيته. وحكي أن أصحاب الرأي قالوا: لا يعتبر البيع رجوعًا.

مغ ج 6 ص 486.

باب في التبرعات المُنَجَّزَة كالعتق ونحوه في مرض الموت

مسألة (1050) جمهور العلماء على أن التبرعات المنجزة كالعتق والمحاباة والهبة

(1) واضح من محصلة هذين القولين وقوع الإجماع فيما عدا العتق، وقد نص عليه الموفق ابن قدامة راجع مغ ج 6 ص 485. وحكى ابن رشد الاتفاق على أن عقد الوصية من العقود الجائزة إلا في التدبير (تدبير العبد) انظر بداية ج 2 ص 401.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت