فهرس الكتاب

الصفحة 555 من 861

مسألة (1014) مذهب العامة من الفقهاء أن الوقف لا يصح إلا بما تبقى عينه وتجري منافعه وأما ما تفنى عينه باستهلاكه كالطعام والشراب والدراهم والدنانير والذهب والفضة والشمع وغير ذلك فلا يصح وقفه.

وحكي عن مالك والأوزاعي جواز الوقف بالطعام. قال الموفق: ولم يحكه أصحاب مالك.

مغ ج 6 ص 235.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت