فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 861

مسألة (1030) مذهب الجماهير من أهل العلم بل عامتهم أن اللقيط حرٌّ. وانفرد النخعي فقال: إذا التقطه احتسابًا فهو حرٌّ، وإن التقطه مريدًا استرقاقه فله ذلك [1] .

مغ ج 6 ص 374.

مسألة (1031) جمهور أهل العلم على أن ولاء اللقيط يعني ميراثه إذا لم يعرف له وارث فهو للمسلمين بمن فيهم ملتقطه. وبه قال مالك والشافعي وهو مذهب أحمد.

وقال شريح وإسحاق: الولاء لِمُلتَقِطهِ

مغ ج 6 ص 383 شرح ج 10 ص 141.

مسألة (1032) جماهير العلماء على جواز العمل بقول القائف. وهو مذهب الشافعي وأحمد، وهو قول أنس - رضي الله عنه - وعطاء ويزيد بن عبد الملك والأوزاعي والليث وأبي ثور. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق إلى المنع من العمل بالقافة [2] .

شرح ج 10 ص 41.

(1) انظر بداية ج 3 ص 369.

(2) ذكر الموفق هذه المسألة عند فقد البينة أو تعارض البينتين في ادعاء النسب وأن الولد يُرى القافة مع البينتين فأيهما الحق به لحق به. انظر مغ ج 6 ص 395.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت