(1) هذه المسائل في هذا الفصل، الخلاف فيها شديد في وجود الضمان وعدمه في بعض الأحوال وفي كيفية الضمان ليس فيها قول للجمهور ومدرك الخلاف فيها في تحديد سبب الهلاك هل هو من جهة أو من جهتين وهل هو هلاك مقدور على ضبطه أو غير مقدور، وتحديد معنى التفريط وعدمه. راجع مسائل هذا الفصل في مغ جـ 10 (ص 358) وما بعد الحاوى جـ 13 (ص 470) جـ 12 (ص 323) .