فهرس الكتاب

الصفحة 784 من 861

وجزم القرطبي [1] بالوجوب عن مالك ونقل عن الشافعي عدم الوجوب وهو خطأ مخالف لنص الشافعي -رحمه الله- في مختصر الزني [2] .

مغ جـ 9 (ص 556) .

باب في المرأة الحامل تُسقِطُ جنينها تعديًا بشرب دواء وغيره[3]

مسألة (1398) جمهور العلماء على أن الحامل إذا شربت دواءً، فألقت جنينها بسببه فإن عليها مع الغرة كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة.

ويخرج على مذهب أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى عدم وجوب الكفارة.

مغ جـ 9 (ص 557) .

مسألة (1399) مذهب العامة من العلماء أن من جنى على بهيمهة حامل فألقت جنينها أن عليه نقص إسقاط حملها.

وحكي عن أبي بكر عبد العزيز من أصحاب الوجوه في المذهب الحنبلي أن عليه عُشْرَ قيمة -أمه- كجنين الأمة.

مغ جـ 9 (ص 558) .

(1) انظر القرطبي جـ 5 (ص 323) .

(2) انظر الحاوي جـ 12 (ص 391) .

(3) لا خلاف بين أهل الحلم في وجوب الغرة في هذه الحالة، وأنها لا ترث منها شيئًا. مغ جـ 9 (ص 557) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت