فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 861

مج ج 3 ص 116، بداية ج 1 ص 142.

مسألة (181) جمهور العلماء على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة.

وقال مالك: أن أقَمن فحسنٌ.

وقال الشافعي: إن أَذَّن وأقمن فحسنٌ.

قلت: وممن قال ليس على النساء أذان ولا إقامةُ، ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، وسعيد بن المسيب وابن شهاب الزهري وربيعة وأبو الزناد ويحيى بن سعيد. حكاه عنهم عبد الله بن وهب وحكاه عن مالك والليث بن سعد. ورواه عن ابن عمر روايةً.

وقال إسحاق بن راهويه: عليهن الأذان والإقامة.

وذكر ابن المنذر أن عائشة - رضي الله عنهما - كانت تؤذِّن وتقيم.

قلت: ولا خلاف بين أهل العلم أن كل أذان النساء وإقامتهن لمن رَخَّصَ لهن بذلك هو عند امتناع وجود الرجال الأجانب وإلا خفضت صوتها أو أقامت في نفسها [1] .

بداية ج 1 ص 145.

(1) انظر في هذه المسألة. المدونة ج 1 ص 63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت