مسألة (416) جمهور الفقهاء على استحباب الكافور في الغسلة الأخيرة وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.
وقال أبو حنيفة: لا يُستحب.
مج 5 ص 140.
مسألة (417) جمهور العلماء على استحباب الإيتار في غسل الميت وأقله ثلاثًا وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-.
وقال مالك: لا تقدير في ذلك.
مج 5 ص140.
مسألة (418) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على استحباب توجيه الميت أو من حضره الموت إلى القبلة، وممن استحبه: عطاء والنخعي ومالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والشافعي وأحمد وإسحاق وخلائق من السلف والخلف [1] .
وأنكر ذلك سعيد بن المسيب -رحمه الله- [2] .
مغ ج 2 ص 306.
مسألة (419) أكثر أهل العلم على عدم استحباب إدخال الماء فا (فم) ومنخري الميت مضمضة واستنشاقًا، وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والثوري وأبو حنيفة وهو مذهب أحمد.
وقال الشافعي: يمضمضه وينشقه كما يفعل الحي.
مغ ج 2 ص 320.
(1) قد حكى النووي في المجموع الإجماع في هذه المسألة ولعله فاته -رحمه الله- أثر ابن المسيب. راجع مج ج 5 ص 102.
(2) قال الموفق: فإنهم لما أراودا أن يحوِّلوه إلى القبلة قال: مالكم؟ قالوا: نحوِّلك إلى القبلة. قال (يعني مستنكرًا) : ألم أكن على القبلة إلى يومي هذا؟ راجع مغ ح 2 ص 306.