وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وسعيد بن المسيب والحسن البصري وقتادة: يردُّ عليه في صلاته لفظًا.
وقال عطاء والثوري: يردُّ بعد فراغه من صلاته سواء كان المسلِّمُ حاضرًا أم لا، ورُوي عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -.
وقال النخعي: يرُّد بقلبه.
وقال أبو حنيفة: لا يرد لا لفظًا ولا إشارة [1] .
مج ج 4 ص 33.
مسألة (290) جمهور العلماء على كراهية الصلاة مع كَفِّ شَعْرٍ أوْ ثوب أو نحو ذلك، وسواء فعل ذلك لأجل الصلاة أم لغير ذلك.
وقال مالك: يكره ذلك إذا فعل شيئًا مما ذُكر لأجل الصلاة وأما من كان على هيئته تلك قبل الصلاة ثمَّ دخل في صلاته فلا بأس به [2] .
مج ج 4 ص 27.
مسألة (291) عامة أهل العلم في المشهور عنهم أن صلاة الحاقن مكروهة ولا تبطل بمدافعة الأخبثين.
وقال بعض الأصحاب في المذهب الشافعي: إن ذهب خشوعه بطلت صلاته.
وقال أهل الظاهر ببطلان الصلاة مع المدافعة مطلقًا.
قلت: وروى ابن القاسم عن مالك أن الحاقن يعيد صلاته في الوقت وخارجه [3] .
مج ج 4 ص 34، بداية ج 1 ص 238.
(1) انظر في هذه المسألة المدونة ج 1 ص 98، بداية ج 1 ص 238.
(2) انظر قول مالك في المدونة ج 1 ص 95.
(3) انظر المدونة ح 1 ص 39، بداية ج 1 ص 238. قلت: إلا الشيء الخفيف الذي لا يشغل فلا يبطل الصلاة عند مالك. انظر المصدر السابق في المدونة.