فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 861

وروي عن أحمد أنه جعله بيعًا باطلًا لا يصح. وحكى ابن رشد عن الشافعي أن البائع بالخيار إذا أتى السوق إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده [1] .

مسألة (880) جمهور العلماء على صحة ييع العبد المسلم لكافر وبه قال أبو حنيفة.

وقال جماعة لا يصح في مذهب الشافعي وبه قال أحمد.

وروى عن مالك كالمذهبين [2] .

مج ج 9 ص 353.

(1) انظر بداية ج 2 ص 200.

(2) انظر. الحاوي ج 5 ص 381.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت