فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 861

مغ ج 3 ص 535. بداية ج 1 ص 573.

مسألة (691) جمهور العلماء على أنه لا ضمان ولا سلب ولا غير ذلك على من أتلف صيد المدينة. وبه قال الشافعي في المشهور من مذهبه. وأحمد في إحدى الروايتين.

وقال الشافعي في القديم: يسلب القاتل، وبه قال أحمد في الرواية الثانية ورجحه النووي وقال: وبه قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة. وهو قول ابن أبي ذئب وابن المنذر.

مج ج 7 ص 411 مغ ج 3 ص370.

باب في صيد"وَجٍ"

مسألة (692) مذهب العلماء كافة أن صيد وج لا يحرم.

وقال الشافعي بكراهته، ثم رجح النووي حمل الكراهة على التحريم وجعله الأصح في مذهب الشافعي.

مج ج 7 ص 411.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت