فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 861

عنهم، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

وقال عطاء: ثلاثة أثواب درع وثوب ولفافة فوقهما.

وقال سليمان بن موسى: درع وخمار ولفافة [1] .

مج 5 ص 159 مع ج 2 ص 341.

مسألة (426) أكثر أهل العلم على استحباب أن يُكفَّن الميت في أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.

وحُكى عن أبي حنيفة أن المستحب أن يُكفَّن في إزار ورداء وقميص.

مغ ج 2 ص 328.

(1) انظر بداية ج 1 ص 304.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت