فهرس الكتاب

الصفحة 373 من 861

مسألة (687) أكثر العلماء على أن جزاء الحرم كجزاء الإحرام [1] فيه التخيير بين المثل وبين الإطعام وبين الصيام. وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا مدخل للصيام فيه.

مج ج 7 ص 410.

مسألة (688) مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة أن صيد حرم المدينة حرام، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة ليس بحرام.

مج ج 7 ص 411.

مسألة (689) أكثر الفقهاء على أن الجزاء على المحرم إنما يجب في الصيد الذي يجوز أكله لو كان الحاج حلالًا [2] .

مغ ج 3 ص 532.

مسألة (690) أكثر أهل العلم على أن الواجب في جزاء الصيد هو مثله من النَّعم، وهو مذهب الشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة ويجوز المثل [3] .

(1) يعني المترتب من الجزاء على من صاد حال إحرامه كالمترتب على من صاد في الحرم غير محرم.

(2) انظر كلام الشافعي -رحمه الله- في هذا المعنى من مختصر المزني. الحاوي ج 15ص 135.

(3) قال النوري: ومذهبنا أنه مخير بين ذبح المثل والإطعام بقيمته والصيام عن كل مُدٍّ يومًا. وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه وداود إلا أن مالكًا قال: يقوم الصيد ولا يقوم المثل. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه المثل من النعم وإنما يلزمه قيمة الصيد وله صرف تلك القيمة في المثل من النعم. ثم نقل -رحمه الله- عن ابن المنذر مذهب ابن عباس والحسن والنخعي وأبي عياض وزفر بأن عليه المثل إذا وجده وإلا قومه دراهم والدراهم طعامًا وصام ولا يطعم. قال وإنما أريد بالطعام الصيام. وعن الثوري يلزمه المثل وإلا فالإطعام إن لم يجده وإلا فالصيام إن لم يقدر على الإطعام. انظر مج ج 7 ص 378 الحاوي ج 4 ص 286.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت