فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 861

والكوفيين، وكذا حكاه الماوردي عن أبي حنيفة

مج ج 9 ص 403 شرح ج 11 ص 39.

مسألة (912) جمهور العلماء على جواز بيع كل ما ليس مطعومًا ولا ذهبًا ولا فضة بعضه ببعض متفاضلًا ومؤجلًا. وهو مذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يحرم التأجيل في بيع الجنس بعضه ببعض من أي مال كان.

مج ج 9 ص 404.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت