فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 861

فصل في ما يمتنع على المحدث فعله(ما يحرم بالحدث)[1]

مسألة (74) جمهور العلماء على أن مسَّ المصحف وحمله لا يجوز للمحدث.

روي عدم جواز مس المصحف للمحدث عن ابن عمر - رضي الله عنه - والحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم بن محمَّد، وبه يقول مالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي والشافعي وأحمد. قال الموفق: ولا نعلم لهم مخالفًا إلا داود فأنه أباح مسَّه.

وروي عن الحكم وحماد: يجوز مسه وحمله. وروي عنهما جواز مسه بظهر الكف دون بطنه [2] . مج ج 2 ص 74، مغ ج 1 ص 137، بداية ج 1 ص 56.

(1) أجمع العلماء على أن المحدث يمتنع فعل الصلاة عليه إلا ما كان من حال فاقد الطهورين وسيأتي بيانه وما سوى هذا من الطواف وسجود التلاوة وصلاة الجنازة ففيه خلاف ضعيف سيمر في أبوابه إن شاء الله تعالى انظر. بداية ج 1 ص 56.

(2) انظر قول مالك في المنع من مسِّ المصحف وحمله للمحدث. المدونة ج 1 ص 107.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت