فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 861

الثلاثة، وهي الحرام والمدينة والأقصى؛ لم يلزمه ولا ينعقد نذره. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد.

وقال أحمد: لا ينعقد نذره ولكن يلزمه كفارة يمين.

وقال الليث بن سعد: يلزمه المشي إلى ذلك المسجد.

وقال محمَّد بن مسلمة المالكي: إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه.

مج ج 8 ص 377 مغ ج 11 ص350 بداية ج 1 ص 562.

مسألة (798) جمهور أهل العلم على أن من مات وكان قد نذر نذرًا ماليًّا [1] ولم يترك تركة (مالًا) أو كان نذرًا غير مالي، فإنه لا يجب على الورثة الوفاء بذلك ولكن يستحب. وهو مذهب الشافعي.

وقال أهل الظاهر: يجب الوفاء بالنذر عن الميت في الحالين. حكاه عنهم النووي.

شرح ج 11 ص 97.

(1) كأن ينذر أن يتصدق بكذا على الفقراء مخصوصين أو غير مخصوصين. وغير المال كأن ينذر أن يمشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة أو أن يصوم كذا وكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت