فهرس الكتاب

الصفحة 550 من 861

مسألة (1009) جمهور العلماء على أن إحياء الأرض الميتة جائز بشروطه وأن من أحيا أرضا ميتة لا يعرف لها مالك وليس فيها أثر عمارة فهي لمن أحياها.

مغ ج 6 ص 147.

باب في الأرض المحياة تعود مواتًا

مسألة (1010) أكثر أهل العلم من القائلين بجواز الإحياء على أن الأرض الميتة إذا ملكت بالإحياء ثم تركها من أحياها حتى خرجت وصارت مواتًا فإنها لا تملك بالإحياء. وقال مالك: تملك.

مغ ج 6 ص 148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت