فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 861

مسألة (471) جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الرطب والعنب ما دام رطبًا حتى يصير يابسًا فيبلغ نصابًا وهو خمسة أوسق [1] ، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

وقال أبو حنيفة وزفر: يجب فيهما الزكاة على أي حال كانا وسواء كانا قليلًا أو كثيرًا حتى الحبة فيها العشر.

مج 5 ص 415، بداية ج 1 ص 349.

مسألة (473) مذهب جماهير العلماء على أنه لا زكاة في الخضر وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

وقال أبو حنيفة: فيها الزكاة [2] .

مج ص 444.

مسألة (473) مذهب الجمهور من العلماء جواز اجتماع الخراج مع العشر في زكاة الزروع. قال ابن المنذر: ممن قال به عمر بن عبد العزيز وربيعة والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح والليث وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود. اهـ، قلت: وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

(1) قال الشافعي -رحمه الله- في مختصر المزني: والوَسْقُ ستون صاعًا بصاع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصاع أربعة أمداد. بمُدِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي. اهـ. انظر الحاوي ج 3 ص 212.

(2) انظر بداية ج 1 ص 335. قلت: ذكر الماوردي -رحمه الله- سبعة مذاهب في زكاة الزرع: الأول: تجب الزكاة فيما زرعه الآدمي قوتًا مدخرًا: قال: وبه قال الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. الثاني: وجوب الزكاة في الحنطة والشعير لا غير. قال به الحسن وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح. الثالث: في الحنطة والشعير والذرة. قال به أبو ثور. الرابع: في كل زرع نبت من بذره وأخذ بذره من زرعه، وهو قول عطاء بن أبي رباح. الخامس: في الزروع التي هي حبوب مأكولة غالبًا أعني التي أصل حبوبها من الزروع المأكولة. قال به مالك. السادس: كقول مالك مضافًا إليها القطن، قال به أبو يوسف. السابع: واجب في كل مزروع ومغروس من فواكه وبقال (بقول) وحبوب وخضر وهو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله-. انظر الحاوي ج 3 ص 238.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت