فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 861

باب في الصلاة في مرابض الغنم

مسألة (191) جمهور أهل العلم بل عامتهم على صحَّة الصلاة في مرابض الغنم.

وبه يقول مالك [1] وأحمد.

وقال الشافعي: لا تجوز الصلاة في مرابض الغنم إلا أن يكون ما يُصلِّي عليه فيها

سليمًا من أبوالها وأرواثها.

قلت: وهو مقتضى قول كل من يقول بنجاسة أبوال وأرواث مأكول اللحم. قال

ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم

إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها [2] .

مغ ج1 ص 732.

(1) قال مالك: لا أرى بأسًا بأبوال ما يؤكل لحمه مما لا يأكل الجيف وأروائها إذا أصاب الثوب. انظر المدونة ج1ص 5.

(2) قلت: هكذا قال ابن المنذر رحمه الله وكلامه يوهم أن أحدًا لم يقل بنجاسة أبعار وأبوال الغنم غير الشافعي

رحمه الله لكننا نقلنا عن الجمهور من أهل العلم القول بنجاسة أبوال وأرواث مأكول اللحم ومنه الغنم، ومن قال بهذا أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى. راجع فصل"النجاسات وتطهيرها"من هذا الكتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت