فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 861

تعالى عنهما. وبه قال عروة بن الزبير ومالك والأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر قلت: على اختلاف بين بعض هؤلاء فيما لو وجد قيمة السلعة أقل أو مساويةً أو أكثر من تلك يوم بيعها.

وقال الحسن البصري وابن شبرمة وأبو حنيفة: هو أسوة الغرماء [1] .

بداية ج 2 ص 341.

(1) انظر الإشراف ج 1 ص 137. شرح ج 10 ص 222.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت