فهرس الكتاب
الصفحة 562 من 861
وقال الحسن وعطاء وقتادة هي كالعمرى تكون لِلْمُعْمَرِ ولعقبه.
وحكي عن الشعبي أنه إن قال هي لك اسكن حتى تموت فهي له حياته وموته.
وإن قال: داري هذه اسكنها حتى تموت فإنها ترجع إلى صاحبها [1] .
مغ ج 6 ص 313.
(1) انظر شرح ج 1 ص 71 وانظر الإشراف ج 1 ص 402. قلت: وتسمى هذه المسألة السُّكْنَى ويفرقون لينها وبين العمرى والرقبى.
حجم الخط: