وقال الحسن وعطاء وقتادة هي كالعمرى تكون لِلْمُعْمَرِ ولعقبه.
وحكي عن الشعبي أنه إن قال هي لك اسكن حتى تموت فهي له حياته وموته.
وإن قال: داري هذه اسكنها حتى تموت فإنها ترجع إلى صاحبها [1] .
مغ ج 6 ص 313.
(1) انظر شرح ج 1 ص 71 وانظر الإشراف ج 1 ص 402. قلت: وتسمى هذه المسألة السُّكْنَى ويفرقون لينها وبين العمرى والرقبى.